عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

88

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

الثلث ( 1 ) من الدية وغيرها . وإن أوصي بشئ من ماله فذلك في ثلث ماله وديته . وإن أوصي بوصايا وعفا عن ديته وليس له إلا ديته ، وإن أوصي بوصايا وعفا عن ديته وليس له إلا ديته ، وجب الحصاص في ثلث ديته وحصاص العاقلة لجميع الدية ، فما أصاب أهل الوصايا أخذوه في ثلاث سنين من العاقلة ، وأخذ الورثة ثلثيها كذلك . ومن العتبية ( 2 ) روي عيسى عن ابن القاسم فيمن قتل عمداً فأوصي أن تقبل الدية وأوصي بوصايا فذلك جائز ، ووصاياه في ديته وماله . ولو أوصي بالدية لقوم ولا مال له غيرها فليس لهم إلا ثلثها . وروي أبو زيد ، عن ابن القاسم فيمن قال : ليتني أجد من يقتلني . فقال له رجل فأشهد لي أنك وهبت لي دمك وعفوت عني وأنا أقتلك . فأشهد له فقتله . فهذا اختلف فيه أصحابنا ، وأحسن ما رأيت أن بقتل به ، لأنه عفا هن شئ قبل أن يجب له ، وإنما وجب لأوليائه ، بخلاف عفوه عنه بعد أن علم أنه قتله . لو أذن له بقطع يده ففعل لم يكن له عليه شئ . وقال عبد الملك بن الحسن عمن أخبره عن ابن القاسم وأشهب فيمن خرجت له ريشة في كفه فقيل له : اقطع يدك من المفصل . قال إن كان أمراً مخوفاً يخاف عليه منه الموت [ إن قطعه ] ( 3 ) فلا يفعل ( 4 ) . وإن كان أمراً لا يخاف منه ذلك فلا بأس به . ومن المجموعة قال مالك : ومن قال لرجل اقطع يدي أو يد عبدي أو افقأ أعيننا ، عوقب المأمور إن فعل ولا غرم عليه في الحر ولا في العبد .

--> ( 1 ) في ع : ثلثه . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 15 : 489 . ( 3 ) ساقط من الأصل . ( 4 ) صحق في الأصل فكتب : فلا يعقل .